1928 - مسألة : ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي  إن كان يعيش من المرعى إن أبى بيع عليه كل ذلك . 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق  البخاري  نا موسى  نا أبو عوانة  نا عبد الملك  عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة    - قال : كتب  المغيرة بن شعبة  إلى  معاوية    { أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال   } وذكر الحديث . 
قال  أبو محمد    : فإضاعة المال حرام وإثم ، وعدوان ، بلا خلاف ، ومنع المرء حيوانه مما فيه معاشه ، أو إصلاحه إضاعة لماله ، فالواجب منعه من ذلك ، لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } . 
والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى ، فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان على الإثم والعدوان ، وعصى الله تعالى . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يباع عليه حيوانه ، لكن صلى الله عليه وسلم يؤمر بالإحسان إليه فقط ، ولا يجبر على ذلك . 
قال  أبو محمد    : وهذا ضلال ظاهر - كما ذكرنا - واحتج له بعض مقلديه بضلال آخر قال : لا يجبر على حفظ ماله إذا أراد إضاعته ، كما لا يجبر على سقي نخله ؟ قال  أبو محمد    : وهذا عجب آخر ، بل يجبر على سقي النخل إن كان في ترك سقيه هلاك النخل ، وكذلك في الزرع . 
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد    } . 
 [ ص: 265 ] قال  أبو محمد    : فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من علف أو رعي ، وترك سقي شجر الثمر والزرع حتى يهلكا - بنص الله تعالى - فساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل ، والله تعالى لا يحب هذا العمل ، فمن أضل ممن ينصر هذه الأقوال الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى . 
فإن قيل : فأنتم لا تجبرون أحدا على زرع أرضه إذا لم يرد ذلك ؟ قلنا : إنما نتركه ، وذلك إذا كان له معاش غيره يغني عن زرعها - وهذا بلا شك صلاح للأرض وإحمام لها . 
وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعها ، فإنما يجبره على زرعها إن قدر على ذلك ، أو على إعطائها بجزء مما يخرج منها ، ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين بإضاعته لماله ، ومعصيته لله عز وجل بذلك - وبالله تعالى نستعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					