وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعي  ؟ فقالت طائفة : هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن  ابن مسعود  آنفا . 
وروينا من طريق  وكيع  عن علي بن المبارك  عن  يحيى بن أبي كثير  قال : كان  [ ص: 518 ]  عمران بن الحصين  ،  وابن مسعود  يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها : يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة ، وخالف ذلك غيرهما . 
كما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن  عطاء  أنه قال فيمن طلق بعد الفداء : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا - اتفق على ذلك : ابن عباس  ،  وابن الزبير  في رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فإنه لا يحسب شيئا ، قالا جميعا : أطلق امرأته ؟ إنما طلق من لا يملك . 
قال  ابن جريج    : وزعم  ابن طاوس  عن أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء جاز . 
وقال  أبو حنيفة    : هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة . 
وقال  مالك  ،  والشافعي    : هو طلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة . 
وأما من قال : إن الخلع طلاق رجعي - : فكما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب    : أنه قال في المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها - قال  معمر    : وكان الزهري  يقول ذلك - قال  قتادة    : وكان الحسن  يقول : لا يراجعها إلا بخطبة ؟ قال  أبو محمد    : قد بين الله تعالى حكم الطلاق ، وأن { بعولتهن أحق بردهن    } وقال { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف    } فلا يجوز خلاف ذلك . 
وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا  [ ص: 519 ] رجعة فيه ، إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة ، أو التي لم يطأها ، ولا مزيد - وأما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها . 
وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها - الذي لم تعطه إلا لذلك - مردود عليها ، إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة فيها ، فترضى ، فلا يرد عليها شيئا - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					