2011 - مسألة : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين  ، فهما أملك بأنفسهما ، ويسكنان أينما أحبا ، فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر ، أو تبرج ، أو تخليط ، فللأب أو غيره من العصبة ، أو للحاكم ، أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ، ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما ، وقد ذكرنا قول  أبي حنيفة  ،  والحسن بن حي  بمثل هذا . 
برهان صحة قولنا - : قول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها    } . 
وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان    { أعط كل ذي حق حقه   } . 
ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ، ولا لمراعاة زواج الابنة ; لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى - وقد تزوج وهي في المهد وقد لا تتزوج وهي بنت تسعين سنة . 
ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا لم يكن . 
 [ ص: 158 ] وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب : لقول الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله    } ، وقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } . 
وقوله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					