2014 - مسألة : ومن كانت له امرأتان ، أو أمتان ، أو زوجة وأمة : فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما ، وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها من حمل منه امرأة  كذلك : لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا . 
وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه ; لأنها أمه من الرضاعة . 
وحرم عليه بناتها ; لأنهن أخواته - سواء في ذلك من ولدت قبله ، أو من ولدت بعده - من الرضاعة . 
وحرمت عليه أخواتها ، لأنهن خالاته من الرضاعة . 
 [ ص: 178 ] وحرمت عليه أمهاتها ; لأنهن جداته . 
وحرمت عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه ; لأنهن عماته من الرضاعة . 
وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته . 
وحرم عليه من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه    ; لأنها من بناته . 
وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته . 
وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها ، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة . 
برهان ذلك : قول الله عز وجل فيما حرم من النساء : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة    } . 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة   } فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكر - وبالله تعالى التوفيق . 
وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في خمسة مواضع - : وهي : لبن الفحل ، وصفة الرضاع المحرم ، وعدد الرضاع المحرم ، ورضاع الكبير ، والرضاع من ميتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					