الجراح وأقسامها 2075 - مسألة : قال  أبو محمد    : أولها الحارصة - ثم الدامية - ثم الدامعة - ثم الباضعة - ثم المتلاحمة - ثم السمحاق - وهي أيضا : الملطا . 
ثم الموضحة - ثم الهاشمة - ثم المنقلة - ثم المأمومة - وهي الآمة أيضا . 
وفي الجوف وحده : الجائفة - وهي التي نفذت إلى الجوف .  [ ص: 97 ] 
والحارصة - التي تشق الجلد شقا خفيفا - يقال : حرص القصار الثوب إذا شقه شقا لطيفا . والدامية - هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . والدامعة - هي التي سال منها شيء من دم كالدمع . والباضعة - هي التي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم والمتلاحمة - هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم . والسمحاق - هي الملطا : وهي التي قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم . والموضحة - التي شقت الجلد واللحم وتلك القشرة وأوضحت عن العظم . والهاشمة - التي قطعت الجلد واللحم والقشرة وأثرت في العظم فهشمت فيه . والمنقلة وهي المنقولة - أيضا - التي فعلت ذلك كله وكسرت العظم فصار يخرج منها العظام . والمأمومة - التي نفذت ذلك كله وشقت العظم كله ، فبلغت أم الدماغ 
هذا الكلام كله هكذا حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور  قال : نا محمد بن عيسى بن رفاعة  قال : نا  علي بن عبد العزيز  نا أبو عبيد  عن  الأصمعي  ، وغيره ، فذكر كما ذكرنا 
قال  أبو محمد    : فقال بعض السلف - كما قدمنا - : لا قصاص في العمد في شيء منها إلا في الموضحة وحدها ، وادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة . وقال آخرون : بل القصاص في كلها ، والمماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى . 
وقد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل ، فأغنى عن إعادته . 
ويكفي من ذلك عموم قول الله تعالى : { والجروح قصاص    } برفع الحاء  [ ص: 98 ] 
وقال تعالى : { والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } { وما كان ربك نسيا    } 
فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح  جملة ، ولم يخص شيئا - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة ، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى : أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى عن كتابه أنه أنزله تبيانا لكل شيء ، فإذ لم يفعل ذلك ، فنحن نقسم بالله تعالى قسما برا : أنه ما أراد قط تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه  ، إلا في الاعتداء به - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					