2084 - مسألة : في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقتتلين أن يحتجزوا : حدثنا عبد الله بن ربيع  نا محمد بن معاوية  نا أحمد بن شعيب   نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه    - نا  الوليد بن مسلم  عن الأوزاعي  حدثني حصن  حدثني  أبو سلمة  عن  عائشة    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة   } . 
قال  أبو محمد    : فماج الناس في تفسير هذا الخبر ؟ وحكى أحمد بن محمد الطحاوي  أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، وأحمد بن أبي عمران  وإبراهيم المزني    . 
فأما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  فلم يجبه بشيء واعترف له بأنه لا يدري ما معناه . 
وأما أحمد بن أبي عمران  فقال له : هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم . 
وأما  المزني  فقال له : معناه النهي عن القتال في غير الحق .  [ ص: 121 ] 
قال  أبو محمد    : أما ابن عبد الحكم  فأحسن ، إذ سكت عن شيء لم يتبين له وجهه . 
وأما ابن أبي عمران  فقال قولا فاسدا ، لأنه لا يفهم أحد من قول قائل " على المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة " أنه يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز ، وهذا سمج جدا ، وما يعجز أحد من أن يدعي فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء 
وأما  المزني  فإنه قال الكلام الصحيح الذي لا يجوز لأحد أن يقول غيره ، وهو مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهم منه غيره ، وهو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون ، وأن يبدأ بالانحجاز الأول فالأول ، لأن الأولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم - فغرض الانحجاز واقع على الأول فالأول - من المقتتلين - ولو أنه امرأة - لأن القتال فيما بيننا محرم . هذا على أن الخبر لا يصح ، وحصن    : مجهول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					