2113 - مسألة - جنايات الحيوان ، والراكب ، والسائس ، والقائد    . 
قال  علي    : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله { العجماء جرحها جبار   } .  [ ص: 198 ] 
روينا من طريق  ابن وضاح  نا  موسى بن معاوية  نا  إسماعيل بن أبي خالد  عن الشعبي  قال : قال رجل  لشريح  إن شاة هذا قطعت غزلي ؟ فقال : ليلا أو نهارا ، فإن كان نهارا فقد برئ ، وإن كان ليلا فقد ضمن ، ثم قرأ { إذ نفشت فيه غنم القوم    } قال : إنما كان النفش بالليل . 
قال  علي    : قال  مالك  ،  والشافعي    : ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها ، وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه . 
وروي عن  سفيان الثوري  مثل قول  أبي حنيفة    . 
وقال  أبو حنيفة    :  وأبو سليمان  ، وأصحابهما : لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا . 
ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية - وروي عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا . 
وقال  الليث    : يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا ، ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية . 
قال  علي    : احتج المضمنون ما جنت ليلا : بما روينا من طريق  أبي بكر بن أبي شيبة  نا معاوية بن هشام  نا سفيان  عن عبد الله بن عيسى  عن الزهري  عن حرام بن محيصة  عن  البراء بن عازب    { أن ناقة لأهل  البراء  أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل   } . 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  عن حرام بن محيصة  عن أبيه أن { ناقة  للبراء بن عازب  دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل   } . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  قال : قال ابن شهاب  حدثني  أبو أمامة بن سهل    { أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار ، وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته   } . 
وذكر بعض الناس : أن  الوليد بن مسلم  روى هذا الحديث عن الزهري  عن حرام بن محيصة    : أن  البراء  أخبره . 
 [ ص: 199 ] قال  علي    : هذا خبر مرسل ، أحسن طرقه : ما رواه  مالك  ،  ومعمر  عن سفيان  عن الزهري  عن  سعيد بن المسيب    : أن ناقة  للبراء    . 
وما رواه  ابن جريج  عن الزهري  عن أبي أمامة بن سهل : أن ناقة دخلت . فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما ، أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بها ، وإنما استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة  مرة عن أبيه - ولا صحبة لأبيه - ومرة عن  البراء  فقط ، وحرام بن سعد بن محيصة    - مجهول - لم يرو عنه أحد إلا الزهري  ، وما نعلم للزهري  عنه غير هذا الحديث ، ولم يوثقه الزهري    - وهو قد يروي عمن لا يوثق ، كروايته عن سليمان بن قرم  ، ونبهان  مولى  أم سلمة  ، وغيرهما من المجاهيل ، والهلكى . ولا يحل أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين إلا بمن تعرف عدالته - فسقط التعلق بهذا الخبر ؟ قال  علي    : روينا من طريق  أبي بكر بن أبي شيبة  نا  عبد الله بن إدريس الأودي  عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي  ، قال : اختصم إلى  علي بن أبي طالب  في ثور نطح حمارا فقتله ، فقال  علي بن أبي طالب    : إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن - وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه . 
قال  علي    : فهذا حكم من  علي بن أبي طالب    - رضي الله عنه - والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن { العجماء جرحها جبار وعملها جبار   } فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا - وبالله تعالى التوفيق . فإن أتى بها وحملها على شيء ، وأطلقها فيه : ضمن حينئذ ، لأنه فعله ليلا كان أو نهارا . 
وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار : كما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أخبرني  عبد الكريم  أن  عمر بن الخطاب  كان يقول برد البعير ، أو البقرة ، أو الحمار ، أو الضواري ، إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ، ثم يعقرن . 
قال  ابن جريج    : وأخبرني من نظر في كتاب  عمر بن عبد العزيز  في خلافته إلى الحجاج بن ذؤيب  أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير . قال  ابن جريج    : وسمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر    : أن  عمر بن الخطاب   [ ص: 200 ] كان يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ، ثم يعقر . 
قال  ابن جريج    : وقلت  لعطاء    : الحظر يسد ، ويحصن على الحائط ، ثم لا يمتنع من الضاري المدل ، أبلغك فيه شيء ؟ قال : لا . 
قال  أبو محمد    : فهذا حكم  عمر بن الخطاب    : يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون تضمين ، ولم يخص ليلا ولا نهارا ثم يعقر . فخالفوا كلا الحكمين من حكم  عمر بن الخطاب    - رضي الله عنه - وهم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهم . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  ، قال : أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني    : أنه سمع عكرمة  مولى  ابن عباس  يحدث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه ، قال أبو بكر    : وما كان ذنبه يا رسول الله ؟ قال : كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه ، وحرم الله الزرع وما حوله غلاة سهم ، فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة ، فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة   } . 
قال  علي    : وهذا مرسل ولا حجة في مرسل ، والقول عندنا في هذا أن الحيوان - أي حيوان كان - إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار  ، فإن صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن ، إن أهمله ، فإن ثقفه فقد أدى ما عليه ، وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد ، أو ذبح وبيع لحمه ، أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك . 
برهان ذلك : قول الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } ، ومن البر والتقوى : المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم . ومن الإثم والعدوان : إهمال ذلك . 
فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين - مما لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك - كما أمر الله تعالى . 
وأما من زرع في الشعواء ، أو حيث المسرح ، أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف  [ ص: 201 ] أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ذلك ، بل الحائط له ، ودفع الإضاعة عن ماله . 
ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك ، كما لا يجوز أن يمنع هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات ، وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع ، أو ثمر في وسط المسرح ، فإذ ذلك ممتنع - ليس في الوسع - فقد بطل أن يكلفوا ضبطها ، أو منعها : بقول الله تعالى { لا تكلف نفس إلا وسعها    } ، وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم ، فإن أهل الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي الطريق من زروعهم وثمارهم . 
وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر ، فإن أطلق مواشيه هنالك عامدا ، أو مهملا : أدب الأدب الموجع ، وبيعت عليه مواشيه إن عاد ، وضمن ما باشر إطلاقها عليه . وبالله تعالى التوفيق . 
ولا يعقر الحيوان الضاري ألبتة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله ، ونهى عن إضاعة المال ، والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه ، وفيما لا يؤكل لحمه - وبالله التوفيق . 
وأما القائد ، والراكب ، والسائق - فإن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود  قال : نا أحمد بن دحيم  نا  إبراهيم بن حماد  نا  إسماعيل بن إسحاق  نا إبراهيم الهروي  نا  هشيم  نا أشعث  عن  محمد بن سيرين  عن  شريح    : أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ، ويبرئه من النفحة . 
قال  هشيم    : ونا  يونس  ، والمغيرة  ، قال  يونس  عن  الحسن البصري  ، وقال المغيرة  عن  إبراهيم  أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ولا يضمنان من النفحة . 
وعن  إبراهيم  ،  وشريح  أنهما قالا : إذا نفحت الدابة برجلها فإن صاحبها لا يضمن . 
 [ ص: 202 ] وقال الحكم  والشعبي    : يضمن ولا يطل دم المسلم . 
وعن  محمد بن سيرين  أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات ؟ فقال  شريح    : إنما أراد الإحسان ، لا يضمن إلا قائد أو راكب . 
وقال  محمد بن سيرين  في الدابة أفزعت فوطئت يضمن صاحبها ، وإذا نفحت برجلها من غير أن تفزع لم يضمن . 
وعن الشعبي  أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر ؟ فقال الشعبي    : يضمن ، ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين . 
وعن  إبراهيم النخعي  ،  وشريح  قالا جميعا : يضمن الراكب ، والسائق ، والقائد . 
وعن أبي عون الثقفي  أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على الثوب فخرقه ، فارتفعوا إلى  شريح  فضمن الدافع ، وأبرأ المدفوع ، بمنزلة الحجر . 
وعن الشعبي  قال : هما شريكان - يعني الراكب والرديف . 
وعن الشعبي  أيضا قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته . 
وعن  إبراهيم النخعي  ، والشعبي  ، قالا جميعا : من ربط دابته في طريق فهو ضامن - وعن  إبراهيم  في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى قتله ، قال : ليس عليه ضمان ، لأن الرجل يركض فرسه . 
وعن  عطاء  قال : يغرم القائد ، والراكب ، عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها ، قلت : كانت الدابة عادية فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد ؟ قال : نعم ، ويغرم القائد ، قلت : السائق يغرم عن اليد والرجل ، قال : زعموا ، فراددته ؟ قال : يقول : الطريق الطريق . 
 [ ص: 203 ] وعن  قتادة  قال : يغرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل ، فإذا نفحت لم يغرم ، والراكب كذلك ، إلا أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم . 
وعن الشعبي  قال : يضمن الرديف مع صاحبه . 
وعن  شريح  قال : يضمن القائد ، والسائق ، والراكب ، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت ، قلت : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها رجل فأصابته . وعن  مجاهد  قال : ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت ؟ فضمن  علي بن أبي طالب  الناخسة والمنخوسة . 
وقال  مالك  ،  والشافعي    : يضمن السائق ، والقائد ، والراكب ما أصابت الدابة ، إلا أن ترمح من غير فعلهم ، فلا ضمان عليهم . 
وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : يضمن الرديف مع الراكب . 
وقال  إسحاق بن راهويه  لا يضمن الرديف . 
وقال  أحمد    : أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان . 
قال  أبو محمد    : فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض الله تعالى علينا ، إذ يقول تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر    } ، فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مما حملها عليه ، فإن عمد فعليه القصاص في النفس فما دونها ، لأنه متعد مباشر للجناية - وإن كان مما لا يضمنه ، فإن كان ذلك - وهو لا يعلم بما بين يديه - فهو إصابة خطأ يضمن المال ، وعلى عاقلته الدية في النفس وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ ، وما أصابت برأسها ، أو بعضتها ، أو بذنبها ، أو بنفحتها بالرجل ، أو ضربت بيدها في غير المشي : فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { العجماء جرحها جبار   } . 
وأما القائد : فإن كان يمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت عليه ، فإن عمد فالقود - كما قلنا - والضمان في المال ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ ،  [ ص: 204 ] فالدية على العاقلة ، والكفارة عليه في ماله ، ويضمن المال ، فإن كانت الدواب مقصورة بعضها إلى بعض كذلك ، فكذلك أيضا ولا فرق . وسواء كان على الدابة المقودة راكب أو لم يكن : لا ضمان على الراكب ، إلا إن حملها أو أعان ، فهو والقائد شريكان ، وإلا فلا ، فإن كان القائد لا رسن بيده ، ولا عقال ، فلا ضمان عليه ألبتة ; لأنه لم يتول شيئا ، ولا باشر فيما أتلف من دم ، أو مال شيئا أصلا - وقد قال عليه الصلاة والسلام { والعجماء جرحها جبار   } . 
وأما الرديف - فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم : فحابس العنان هو الضامن وحده ، وعليه في العمد القود ، وفي الخطأ الكفارة ، والدية على العاقلة ، ولا ضمان ، ولا شيء على المتقدم ، إلا أن يعين في ذلك . 
وأما السائق - فإن حملها بضرب ، أو نخس ، أو زجر على شيء ما ، فإن عمد فالقود والضمان ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا ، فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جرح العجماء جبار   } . 
ومن أوثق دابته على طريق المسلمين  فلا ضمان عليه ، وكذلك لو أرسلها وهو يمشي ، وليس كل مسيء ضامنا . 
وقد علمنا وعلم كل مسلم : أن عامل السلاح ، وبائعها في الفتن : فمخالف ظالم ، ومسيء ، ومعين بذلك على قتل الناس ، ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه . 
فإن قيل : إن غيره هو المتولي ؟ قيل لهم : والدابة هي المتولية أيضا ، وجرحها جبار ، وكذلك من حل دابة ، أو طائرا عن رباطها : فلا ضمان عليه فيما أصابت ، لأنه لم يعمد ، ولا باشر ، ولا تولى . 
وأما من ركب دابته ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا ، أو مالا    : فهو الحامل له على ذلك ، فإن عمد فالقود ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ . 
برهان ذلك : أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءها ، فهو مباشر  [ ص: 205 ] لاستجلابه ، فلو ترك الفلو اتباع أمه ، وأخذ يلعب ، أو خرج عن اتباعها ، فلا ضمان على راكب أمه أصلا . 
وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه ، أو إنسانا راقدا فأتته ، فأتلفت في طريقها شيئا  ، فالقود في العمد ، وهو قاتل خطأ إن لم يعمد . 
وكذلك من أشلى أسدا على إنسان أو حنشا - وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانا . 
لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه ، قاصد لذلك - وليس في إطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا . 
وأما ما قاله  شريح  في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله ، إلا أن يوجب ذلك نص أو إجماع . 
وأما ما جاء عن  علي    - رضي الله عنه - في تضمين الناخسة فصحيح ، لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					