2150 - مسألة : حكم ما جنى العبد في ذلك : إن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد ، أو المكاتب مسلما خطأ ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها  ، فقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك - وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك ، وأن على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد . 
{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى    } . { وما كان ربك نسيا    } . 
ونحن نشهد - بشهادة الله تعالى - أن الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد لبينه ولما أهمله ولا أغفله ، وقد قال تعالى { لتبين للناس ما نزل إليهم    } فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فصله فهو باطل ، ما أراده الله تعالى قط - وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله . 
والبطون - هي الولادات أبا بعد أب ، فهي في العجم ، كما هي في العرب  وفي الأحرار ، كما هي في العبيد ، فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة ، كقرشي ، أو عربي ، أو عجمي ، تزوج أمة فرق ولدها منها ، فإن الدية على عصبته . 
فإن قيل : إنهم لا يرثونه قلنا : نعم ، وقد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق المقطوع به عند الله تعالى ، وأنه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ، ولا سنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					