2160 - مسألة : هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا  ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : قال قائلون : لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه ، أو أخيه ، أو ذي رحم من أهل البغي عمدا ، لكن إن ضربه ليصير بذلك غير ممتنع من أخذ الحق منه ، فلا حرج عليه في ذلك . 
قال  أبو محمد  رحمه الله : ولسنا نقول بهذا ، فإن بر الوالدين وصلة الرحم إنما أمر الله تعالى بهما ما لم يكن في ذلك معصية لله تعالى وإلا فلا ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى   } وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنا من أجنبي ، وأمر بإقامة الحدود كذلك قال الله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين    } الآية . 
{ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين    } إلى قوله تعالى { ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون    } وقال تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله    } الآية . 
وقتال أهل البغي قتال في الدين ، إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه - خاصة - أو جده ، ما دام يجد غيرهما ، فإن لم يفعل فلا حرج . 
وهكذا القول في إقامة الحد عليهما ، وعلى الأم والجدة في القتل ، والقطع والقصاص ، والجلد ، ولا فرق . 
 [ ص: 350 ] فأما إذا رأى العادل أباه الباغي ، أو جده ، يقصد إلى مسلم يريد قتله ، أو ظلمه  ، ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه ، وفرض عليه دفعه عن المسلم - بأي وجه أمكنه - وإن كان في ذلك قتل الأب ، والجد ، والأم . 
برهان ذلك : ما روينا من طريق  البخاري  نا سعيد بن الربيع  نا  شعبة  عن الأشعث بن سليم  قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن  يقول : سمعت  البراء بن عازب  قال : { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع - فذكر - عيادة المرض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإبرار المقسم   } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قيل : يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تمنعه ، تأخذ فوق يده   } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه   } فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم ، وأن يأخذ فوق يد كل ظالم ، وأن ينصر كل مظلوم ، فإذا رأى المسلم أباه الباغي ، أو ذا رحمه - كذلك - يريد ظلم مسلم ، أو ذمي ، ففرض عليه منعه من ذلك ، بكل ما لا يقدر على منعه إلا به من قتال أو قتل ، فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإنما افترض الله تعالى الإحسان إلى الأبوين ، وأن لا ينهرا ، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط . 
وهكذا نقول : أنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة ، أن يهديهما إلى طريق الكنيسة ، ولا أن يحملهما إليها ، ولا أن يأخذ لهما قربانا ، ولا أن يسعى لهما في خمر لشريعتهما الفاسدة ، ولا أن يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى من زنى ، أو سرقة ، أو غير ذلك ، وأن لا يدعه يفعل شيئا من ذلك - وهو قادر على منعه ، قال الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم . 
 [ ص: 351 ] قال  أبو محمد  رحمه الله : وأما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين إلا منعهما وقتالهم جميعا ; لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى ، فمن عجز عن ذلك وسعته التقية وأن يلزم منزله ، ومسجده ، ومعاشه ، ولا مزيد ، وكلاهما لا يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
برهان ذلك : ما روينا من طريق  مسلم  ني  عمرو الناقد  نا  سفيان بن عيينة  عن  أيوب السختياني  عن  محمد بن سيرين  قال : سمعت  أبا هريرة  يقول : قال أبو القاسم  صلى الله عليه وسلم { من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه   } ومن طريق  مسلم  نا  محمد بن رافع  نا  عبد الرزاق  نا  معمر  عن  همام بن منبه  قال : هذا ما نا  أبو هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث : منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار   } . 
ومن طريق أحمد بن شعيب   نا  محمود بن غيلان  نا  أبو داود الطيالسي  عن  شعبة  أخبرني  منصور - هو ابن المعتمر    - قال : سمعت ربعيا - هو ابن حراش    - يحدث عن  أبي بكرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا   } . 
فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ، ولا يمكن أن تكونا معا عادلتين ونسأل الله تعالى العافية . 
وإنما قلنا : أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفيء إلى أمر الله فقط ، ولم نحله بغير هذا الوجه ، فمن قتل باغيا ليفيء إلى أمر الله تعالى فقد قتله كما أمره الله تعالى - وكذلك لو قطع له عضوا في الحرب ، أو عقر تحته فرسا ، أو أفسد له لباسا في المضاربة ، فلا ضمان في شيء من ذلك ; لأنه فعل كل ذلك كما أمره الله تعالى ، ومن فعل كما أمره الله تعالى فقد أحسن ، ومن أحسن فلا شيء عليه ، لقوله تعالى { ما على المحسنين من سبيل    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					