232 - مسألة : 
ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى  أجزأه ، لأن هذين غير واجدين للماء ، ومن لم يجد الماء تيمم بنص  [ ص: 351 ] كلام الله تعالى ، وهذا قول  أبي حنيفة   وداود    . 
وقال  مالك    : يعيد في الوقت ولا يعيد إن خرج الوقت . وقال  أبو يوسف   والشافعي    : يعيد أبدا . 
وقال  أبو يوسف  إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم . 
				
						
						
