232 - مسألة :
ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ، لأن هذين غير واجدين للماء ، ومن لم يجد الماء تيمم بنص [ ص: 351 ] كلام الله تعالى ، وهذا قول أبي حنيفة وداود .
وقال مالك : يعيد في الوقت ولا يعيد إن خرج الوقت . وقال أبو يوسف والشافعي : يعيد أبدا .
وقال أبو يوسف إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم .


