2257 - مسألة : قال  أبو محمد  رحمه الله : قال قوم : يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم  ، ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين قال  أبو محمد  رحمه الله : والذي نقول - وبالله تعالى نتأيد : إنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا - قل أم كثر - سواء محاربا كان أو شيطانا . لقول الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } وقوله تعالى { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					