2262 - مسألة : هل يبادر اللص أم يناشد  ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور  نا أحمد بن الفضل الدينوري  نا محمد بن جرير الطبري  نا محمد بن بشار  ،  ومحمد بن المثنى  ، قالا جميعا : نا  أبو عامر العقدي  نا عبد العزيز بن المطلب  عن أخيه الحكم بن المطلب  عن أبيه - هو المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري    { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا علي عاد ؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات ، قال : فإن أبى علي ؟ فأمره بقتاله   } .  [ ص: 291 ] وقال عليه السلام : { إن قتلك فأنت في الجنة ، وإن قتلته فهو في النار   } . 
حدثنا يوسف بن عبد البر النمري  نا عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الضبي  نا  العقيلي  نا جدي نا يعلى بن أسد العمي  نا محمد بن كثير السلمي - هو القصاب    - عن  يونس بن عبيد  عن  محمد بن سيرين  عن  عبادة بن الصامت  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله   } ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : الحديث الأول ليس بالقوي ، ففيه : الحكم بن المطلب  ، ولا يعرف حاله - والخبر الثاني فيه : محمد بن كثير القصاب    - وهو ذاهب الحديث ، وليس بشيء ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : والمعتمد عليه في الأخبار التي صدرنا بها في " كتابنا في المحاربين " من إباحة القتل دون المال وسائر المظالم ، لكن إن كان على القوم المقطوع عليهم ، أو الواحد المقطوع عليه ، أو المدخول عليه منزله في المصر - ليلا أو نهارا - في أخذ ماله ، أو في طلب زنا : أو غير ذلك ، مهلة ، فالمناشدة فعل حسن ، لقول الله تعالى { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن    } فإن لم يكن في الأمر مهلة ، ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه - وإن كان في ذلك إتلاف نفس اللص والقاطع من أول وهلة - فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع ، فحرام عليه قتله . 
فإن لم يكن على يقين من هذا ، فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة ؟ فلا شيء عليه إن قتله من أول ضربة أو بعدها قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله    ; لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة والمدافعة قاتلا ومقتولا . - وبالله تعالى التوفيق . 
فأما لو كان اللص من الضعف بحيث لا يدافع أصلا ، أو يدافع دفاعا يوقن معه أنه لا يقدر على قتل صاحب الدار فقتله صاحب المنزل  فعليه القود ; لأنه قادر على منعه بغير القتل ، فهو متعد . 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات  نا أحمد بن عبد البصير  نا  قاسم بن أصبغ  نا  [ ص: 292 ] محمد بن عبد السلام الخشني  نا  محمد بن المثنى  نا  موسى بن إسماعيل  نا  سفيان الثوري  عن مسلم الضبي  قال : قال  إبراهيم النخعي    : إن خشيت أن يبتدرك اللص فابدره ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : وهذا نظير قولنا - والحمد لله رب العالمين ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  عن  معمر  قال : قلت للزهري    : إن  هشام بن عروة  أخبرني أن  عمر بن عبد العزيز    - إذ هو عامل على المدينة  في زمان  الوليد بن عبد الملك    - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ فضحك الزهري  وقال لي : أو هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب  الوليد بن عبد الملك  إلى  عمر بن عبد العزيز  أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ قال الزهري    : فدعاني  عمر بن عبد العزيز  واستفتاني في قطعه ؟ فقلت له : أرى أن يصدقه الحديث ، ويكتب إليه : { أن  صفوان بن المعطل  ضرب حسان بن ثابت  بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع النبي - عليه السلام - يده   } وضرب فلان فلانا بالسيف زمن مروان  فلم يقطع مروان  يده ، وكتب إليه  عمر  بذلك ، فمكث حينا لا يأتيه رجع كتابه - ثم كتب إليه الوليد    : أن حسانا  كان يهجو صفوان  ويذكر أمه ونساء أخر ، قد قاله الزهري    . وذكرت : أن مروان  لم يقطع يده ، ولكن عبد الملك  قطع يده ، فاقطع يده ؟ قال الزهري    : فقطع  عمر  يده - وكان من ذنوبه التي كان يستغفر الله تعالى منها ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : إن كان رفع السيف على سبيل إخافة الطريق  فهو محارب ، عليه حكم المحارب ، وإن كان لعدوان فقط ، لا قطع طريق - فعليه القصاص فقط ، إلى المجروح ، فإن لم يكن هنالك جرح فلا شيء إلا التعزير فقط - وبالله تعالى التوفيق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					