239 - مسألة : 
ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به  لم يجزه غير ذلك ، فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه . 
روينا عن  عبد الله بن عمرو بن العاص   وعبد الله بن عمر بن الخطاب  رضي الله عنهم أن ماء البحر لا يجزئ الوضوء به ، وأن حكم من لم يجد غيره التيمم . 
وروينا عن  عمر  رضي الله عنه الوضوء بماء البحر  ، وهو الصحيح لقول الله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء   } وماء البحر ماء مطلق ، فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على التطهر به ، ففرضه التيمم . 
				
						
						
