243 - مسألة : 
ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب  تيمم للجنابة وتوضأ بالماء ، لا يبالي أيهما قدم ، لا يجزيه غير ذلك ، لأنهما فرضان متغايران ، وإذ هما كذلك فلا ينوب أحد عن الآخر على ما قدمنا ، وهو قادر على أن يؤدي أحدهما بكماله بالماء ، فلا يجزيه إلا ذلك ، ويؤدي الآخر بالتيمم أيضا كما أمر . 
244 - مسألة : 
فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب  [ ص: 362 ] ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه  ، ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم ، وقال  الشافعي  يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم . 
قال  علي    : قال أصحابنا : وهذا خطأ ، لأنه غير عاجز عن سائر أعضائه . 
بمنع منها فيجزيه تطهير بعضها : ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء ، ومن هذه صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد ، بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد . وبالله تعالى التوفيق . 
قال  أبو محمد    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله ، غير مستطيع على باقيه ، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول ، فالأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد ، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها ، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى ، فلو كان بعض أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر  سقط حكمه ، قل أو كثر ، وأجزأه غسل ما بقي ، لأنه واجد للماء عاجز عن تطهير الأعضاء ، وليس من أهل التيمم لوجوده الماء وسقط عنه ما عجز عنه لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } وبالله التوفيق . 
				
						
						
