248 - مسألة : 
وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين ، والمتوضئ المتيممين ، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين  ، لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ، ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   وزفر   وسفيان   والشافعي   وداود   وأحمد  وإسحاق   وأبي ثور  ، وروي ذلك عن  ابن عباس   وعمار بن ياسر  وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول  سعيد بن المسيب  والحسن   وعطاء  والزهري   وحماد بن أبي سليمان    . 
وروي المنع في ذلك عن  علي بن أبي طالب  ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ، وقال  ربيعة    : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول  يحيى بن سعيد الأنصاري    . 
وقال  محمد بن الحسن   والحسن بن حي    : لا يؤمهم . 
وكره  مالك  وعبيد الله بن الحسن  أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي    : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا .  [ ص: 367 ] قال  علي    : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					