253 - مسألة : 
قال  الأعمش    : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه  ، وقال  الشافعي  يقدم الوجه على الكفين ولا بد ، وأباح  أبو حنيفة  تقديم كل منهما على الآخر . 
قال  علي    : وبهذا نقول ; لأننا روينا من طريق  البخاري  عن محمد بن سلام  عن  أبي معاوية  عن  الأعمش  عن شقيق  عن  أبي موسى الأشعري  عن  عمار بن ياسر    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه   } فكان هذا حكما زائدا ، وبيانا أن كل ذلك جائز ، بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق . 
فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه  فحسن ، ومن أخذ بحديث  عمار  فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن ، ثم استدركنا قوله عليه السلام { ابدءوا بما بدأ الله به   } فوجب أن لا يجزئ إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					