255 - مسألة : 
فإذا رأت الطهر  كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف بالكعبة  حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء ، أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج ، وإنأصبحت صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت    - إن كانت من أهل التيمم - بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامها ، وهذا كله إجماع متيقن ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { وإذا أدبرت الحيضة فتطهري   } ولقول الله تعالى : { فإذا تطهرن فأتوهن    } وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم نجد الماء ، فوجب التيمم للحائض عند عدم الماء  وفي تأخيرها الغسل والتيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					