[ ص: 427 ] مسألة : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء  ، لقول الله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا    } وقوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم    } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { دعوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه   } فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح . 
والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء  دون الرجال لأنه ليس إناء ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها   } أو كما قال عليه السلام : " وليس المذهب إناء ذهب ، والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء ، وبالله تعالى نتأيد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					