302 - مسألة : ومن خرج من صلاته ، وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة  أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك - : فهو باطل مردود ; لأنه في حكم الصلاة ، ولو ذكر لعاد إليها . 
ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - ، وإذ هو غير الجائز فهو غير جائز بلا شك . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام ; فهو مردود بلا شك . 
فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه ; لأن بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة ; وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها ; وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضا نافذة لازمة ; لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة ; فوقع ذلك منه في غير الصلاة - ، وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					