311 - مسألة : ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها ، أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة    - : فالواجب أن يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة ; فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك ; فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام فسلم معه . 
برهان ذلك - : أنه ابتدأ الصلاة كما أمر ، ومن فعل ما أمر فقد أحسن ، وقد قال عز وجل : { ما على المحسنين من سبيل    } فإذ هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه أن يأتم به ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ; ولإنكاره عليه السلام على من صلى لنفسه ، والإمام يصلي بالناس ; فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط . 
وليس ذلك إلا لمن عذر فطول عليه الإمام فقط ، على ما نذكره في بابه إن  [ ص: 157 ] شاء الله تعالى - ولا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق ، ومخالفنا يجيز لمن كبر ثم استخلف الإمام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله . 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن المغيرة بن مقسم  ،  والأعمش  كلاهما عن  إبراهيم النخعي  أنه قال في رجل دخل في مسجد يرى أنهم قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة - : قال  إبراهيم    : يدخل مع الإمام فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا فقيل  لإبراهيم    : ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك ؟ فقال  إبراهيم    : إن هذا كان يفعله [ من كان قبلكم ] . 
قال  علي    : هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة الله عليهم ، وقد روينا عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم : أنهم كانوا يرون لمن افتتح صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة  أن يدخلوا في المكتوبة واصلين بتطوعهم بها ، فإذا رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة أوجب بلا شك : منهم  نافع بن جبير بن مطعم  ، والحسن  ،  وقتادة  وغيرهم . 
وليس هذا قياسا ، بل هو باب واحد ، ونتيجة برهان واحد كما ذكرنا - ولا يحل ذلك عندنا في التطوع ، لما ذكرنا قبل [ من ] انقطاعها إذا أقيمت الصلاة - ، وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					