312 - مسألة : ولا يجوز أن يسلم قبل الإمام إلا لعذر  ، مثل أن يكون بدأ في قضاء صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها    ; فإن هذا يأتم  [ ص: 158 ] بالإمام في صلاته التي هو فيها ; فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الإمام في الصلاة التي الإمام فيها ، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه منها ؟ ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   } والتي دخل فيها مكتوبة ; فلا يجوز له قطعها . 
ولا يجوز له مخالفة الإمام ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : { بأي صلاتيك اعتددت   } منكرا على من فعل ذلك ; ولقوله عليه السلام { إنما الإمام جنة ، فلا تختلفوا عليه   } فإذا قضى صلاته ففرض عليه الائتمام بالإمام في الصلاة التي يصليها الإمام ; ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام ، فيسلم ولا بد ، أو يكون مسافرا يدخل في صلاة مقيم ، ويخاف ممن لا علم له إن قعد منتظرا سلام الإمام  فهذا يسلم ولا بد ; لأنه مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالإمام متطوعا ، ونحو هذا - ، وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					