313 - مسألة : فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ، ولم يكن يائسا عن إدراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة    - فالتي بدأ بها باطلة فاسدة ، لا تجزئه ، وعليه أن يدخل في التي أقيمت ، ولا معنى لأن يسلم من التي بدأ ; لأنه ليس في صلاة . 
برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } . 
وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ; لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ; فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ; فهو مردود ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					