317 - مسألة : ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة  ، وهذا لا خلاف فيه . 
ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه    . 
على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام { الإمام جنة   } وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة ، وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد  على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه - ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل ، وللرجال  يقينا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					