325 - مسألة : ويجزئ الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا ، وإلى غير القبلة    - ، وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة ؟ وهو قول  أبي حنيفة  ،  وسفيان  ،  ومالك  ، في الأذان خاصة وهو قول  داود  وغيرهم في كل ذلك ، وإنما قلنا ذلك : لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه    } . 
 [ ص: 181 ] فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح ، وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة ; لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					