[ ص: 311 ]   377 - مسألة : وكل من سها عن شيء مما ذكرنا  فإنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة ، وقضاها إذا أتم الإمام إن كان مأموما ، وكذلك يلغيها الفذ والإمام ، ويتمان صلاتهما ، وعلى جميعهم سجود السهو ; لأنهم لم يأتوا بالركعة كما أمروا ، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل في مكان من الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع لقول الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					