401 - مسألة : ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل ، إماما كان أو غيره ، فإن تعمد ذلك  بطلت صلاته . وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة . وقد روينا هذا عن جماعة من السلف : منهم  سعيد بن المسيب  ،  والحسن البصري  والشعبي  ،  وأبو عبد الرحمن السلمي    . وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف  أبو حنيفة   والشافعي  وقد أباح ذلك قوم منهم ، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن في الصلاة لشغلا   } فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					