407 - مسألة : ومن تختم في السبابة أو الوسطى ، أو الإبهام ، أو البنصر - إلا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك  فلا صلاة له حدثنا عبد الله بن ربيع  ثنا محمد بن معاوية  ثنا أحمد بن شعيب  أنا محمد بن بشار  ،  وهناد بن السري  ، قال محمد بن بشار    : ثنا  محمد بن جعفر  ثنا  شعبة  عن عاصم بن كليب  عن  أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري  قال : سمعت  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه يقول { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى   } . وقال  هناد بن السري    : عن  أبي الأحوص  عن عاصم بن كليب  عن  أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري    - عن  علي بن أبي طالب  قال : { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم  [ ص: 370 ] في أصبعي هذه ، وفي الوسطى ، أو التي تليها   } . قال  علي    : حديث  شعبة  هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن  عاصم  ، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهي عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة ، لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهي عنه ; فلم يصل كما أمر 
				
						
						
