481 - مسألة : 
فإن كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو بتضييعها  فليصلوا فيها كما يقدرون ، بإمام وأذان وإقامة ولا بد ، فإن عجزوا عن إقامة الصفوف وعن القيام لميد أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفينة - : صلوا كما يقدرون . 
وسواء كان بعضهم أو كلهم قدام الإمام أو معه أو خلفه ، إذا لم يقدروا على أكثر ، وصلى من عجز من القيام قاعدا ولا يجزئ القادر على القيام إلا القيام ؟ لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
ولقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } 
وقال  أبو حنيفة    : يصلي قاعدا من قدر على القيام - وهذا خلاف أمر الله تعالى بالقيام في الصلاة . 
واحتج بأن أنسا صلى في سفينة قاعدا ؟ . 
فقلنا : وما يدريكم أنه كان قاعدا وهو يقدر على القيام ؟ حاشا لله أن يظن  بأنس  رضي الله عنه أنه صلى قاعدا ، وهو قادر على القيام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					