493 - مسألة : 
ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف  ، لا في فريضة ولا نافلة ، فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وصلاة من ائتم به عالما بحاله ، عالما بأن ذلك لا يجوز ؟ قال  علي    : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لأنه ليس ذلك في وسعه . 
قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } 
فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل ، ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص . 
وقد قال عليه السلام : { إن في الصلاة لشغلا   } ؟ وكذلك صلاة من صلى على عصا ، أو إلى حائط لضعفه عن القيام    ; لأنه لم يؤمر بذلك وحكم من هذه صفته أن يصلي جالسا وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به . 
ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام ، وأمر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد : مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد قال عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .   } 
وهو قول  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ، وغيرهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					