496 مسألة : 
وإن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته  فإنهم يصلون معه ، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم ، لأنهم مأمورون بالصلاة جماعة ، ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك - : وروينا عن  عبد الرزاق  عن  معتمر بن سليمان التيمي  عن  ليث  قال : دخلت مع ابن سابط  في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود ، فلما سلم الإمام قام ابن سابط  بأصحابه ، فذكرت ذلك  لعطاء  ؟ فقال : كذلك ينبغي ، فقلت : إن هذا لا يفعل عندنا . قال : يفرقون .  [ ص: 157 ] 
قال  علي    : هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين وعن  معمر  عن  قتادة    : في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام ركعة ؟ قال : يقومون فيقضون ما بقي عليهم ، يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في الصف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					