536 - مسألة : والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب ، والسواك  ، وقد ذكرنا كل ذلك فأغنى عن ترداده ، إذ قد تقصيناه في كتاب الطهارة ، من ديواننا هذا ولله الحمد ولا يتطيب لها المحرم ولا المرأة  ، لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرون صلاة الجماعة ، ولأن المحرم منهي عن إحداث  [ ص: 286 ] التطيب ، على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
ويلزم الغسل ، والسواك : المحرم ، والمرأة  كما يلزم الرجل ، فمن عجز عن الماء تيمم ، لما قد ذكرناه في التيمم من ديواننا هذا - ولله تعالى الحمد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					