؟ 544 - مسألة : ويصليهما ، العبد ، والحر ، والحاضر ، والمسافر ، والمنفرد ، والمرأة والنساء : وفي كل قرية  ، صغرت أم كبرت ، كما ذكرنا ، إلا أن المنفرد لا يخطب وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى  صلوا جماعة في الجامع ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان ، فكان هذا عموما ، لا يجوز تخصيصه بغير نص ، وقال تعالى : { وافعلوا الخير    } والصلاة خير - : ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا قول  أبي حنيفة    : إن صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع  ، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . 
وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإن كان قول  علي  رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق  [ ص: 301 ]  عبد الرحمن بن مهدي  عن  شعبة  ثنا  محمد بن النعمان  عن أبي قيس  عن هزيل بن شرحبيل    : أن  علي بن أبي طالب  أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد ؟ فإن ضعفوا هذه الرواية ؟ قيل لهم : هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ، ولا فرق ، وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة . 
وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن وقد روينا عن  عمر  ،  وعثمان  رضي الله عنهما : أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين  ، فهذا أفضل ، وغيره يجزئ ، لأنه فعل لا أمر - وبالله تعالى التوفيق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					