547 - مسألة : وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة    : صلي للعيد ، ثم للجمعة ولا بد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك ؟ لأن في رواته :  إسرائيل  ،  وعبد الحميد بن جعفر  ، وليسا بالقويين ، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية  إسرائيل  ، فإنه روى عن عثمان بن المغيرة    { عن إياس بن أبي رملة    : سمعت  معاوية  سأل  زيد بن أرقم    : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة   } . 
 [ ص: 304 ] وروى عبد الحميد بن جعفر    : حدثني  وهب بن كيسان  قال " اجتمع عيدان على عهد  ابن الزبير  ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال  ابن عباس    : أصاب السنة " . 
قال  أبو محمد    : الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					