571 - مسألة : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها  ، ولا يلزم ذلك زوجها ، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . 
وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة ، والكسوة ، والإسكان ، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن : كسوة ، ولا القبر : إسكانا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					