؟ 591 - مسألة : ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء    - وإن كانت جنازة كافر - حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج 
لما روينا من طريق  البخاري  نا  قتيبة  نا  الليث هو ابن سعد    - عن  نافع  عن  ابن عمر  عن  عامر بن ربيعة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه   } .  [ ص: 380 ] ورويناه أيضا من طريق أيوب  ،  وابن جريج  ،  وعبيد الله بن عمر  ،  وعبد الله بن عون  ، كلهم عن  نافع  عن  ابن عمر  مسندا . ومن طريق الزهري  عن سالم  عن أبيه مسندا . 
ومن طريق  البخاري  نا  مسلم هو ابن إبراهيم -  نا  هشام هو الدستوائي -  نا  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع   } . 
ومن طريق  البخاري  نا معاذ بن فضالة  نا  هشام هو الدستوائي    - عن  يحيى هو ابن أبي كثير  عن عبيد الله بن مقسم  عن {  جابر  قال مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا : يا رسول الله ، إنها جنازة يهودي ؟ قال : فإذا رأيتم الجنازة فقوموا   } 
وبه يأخذ أبو سعيد    - ويراه واجبا -  وابن عمر  ،  وسهل بن حنيف   ، وقيس بن سعد  ،  وأبو موسى الأشعري  ،  وأبو مسعود البدري  ،  والحسن بن علي  ،  والمسور بن مخرمة  ،  وقتادة  ،  وابن سيرين  ،  والنخعي  ، والشعبي  ،  وسالم بن عبد الله  ؟ 
ومن طريق  مسلم  نا محمد بن رمح بن المهاجر  نا  الليث هو ابن سعد    - عن  يحيى بن سعيد هو الأنصاري -  عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ  أن  نافع بن جبير بن مطعم  أخبره أن مسعود بن الحكم  حدثه عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : { قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني للجنازة   } فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب ، وليس يجوز أن يكون هذا نسخا ; لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي ، أو بترك معه نهي ؟ 
 [ ص: 381 ] فإن قيل : قد رويتم من طريق  حماد بن سلمة  عن محمد بن عمرو  عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ  قال : قمت إلى جنب  نافع بن جبير  في جنازة ، فقال لي : حدثني مسعود بن الحكم  عن  علي بن أبي طالب  قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام . ثم أمرنا بالجلوس   } فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر ؟ 
قلنا : كنا نفعل ذلك ، لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب   أنا  يوسف بن سعيد  نا حجاج بن محمد هو الأعور -  عن  ابن جريج  عن ابن عجلان  عن سعيد المقبري  عن  أبي هريرة  ، وأبي سعيد الخدري  قالا جميعا : { ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع   } . 
فهذا عمله عليه السلام المداوم ،  وأبو هريرة  وأبو سعيد  ما فارقاه عليه السلام حتى مات ، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف ، وأمره بالقيام وقيامه ندب 
وممن كان يجلس :  ابن عباس  ،  وأبو هريرة  ،  وسعيد بن المسيب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					