606 - مسألة : ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة    : شق بطنه عنها ، لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . 
ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ، ما دام عين ماله ممكنا ، لأن كل ذي حق أولى بحقه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . 
فلو بلعه وهو حي  حبس حتى يرميه ، فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص ، فإن لم يرمه : ضمن ما بلع ؟ ولا يجوز شق بطن الحي ، لأن فيه قتله ، ولا ضرر في ذلك على الميت - ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى    ; لأنه تعد ، وقد قال تعالى : { ولا تعتدوا    } . 
فإن قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كسر عظم الميت ككسره حيا   } . 
قلنا : نعم ، ولم نكسر له عظما ، والقياس باطل ، ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم ، ولو أن امرأ شهد على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور ، وهم أول مخالف لهذا الاحتجاج ، ولهذا القياس ، فلا يرون القود ، ولا الأرش : على كاسر عظم الميت ؟ بخلاف قولهم في عظم الحي وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					