612 - مسألة : وعيادة مرضى المسلمين  فرض - ولو مرة - على الجار الذي لا  [ ص: 403 ] يشق عليه عيادته ، ولا نخص مرضا من مرض - : روينا من طريق  البخاري    : نا  محمد هو ابن يحيى الذهلي -  نا  عمرو بن أبي سلمة  عن الأوزاعي  أخبرني ابن شهاب  أخبرني ،  سعيد بن المسيب  أن  أبا هريرة  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس   } . 
ومن طريق أبي داود    : نا  عبد الله بن محمد النفيلي  نا حجاج بن محمد  عن  يونس بن أبي إسحاق  عن أبيه عن  زيد بن أرقم  قال {   : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني   } 
وقد { عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب    } . 
ومن طريق أبي داود    : نا  سليمان بن حرب  نا  حماد هو ابن سلمة -  عن  ثابت البناني  عن  أنس    { أن غلاما من اليهود  مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال : أطع أبا القاسم  ؟ فأسلم ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار   } . فعيادة الكافر فعل حسن ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					