618 - مسألة : فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم    - : غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لأن الغسل فرض كما قدمنا ، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، ولا كراهة في صب الماء أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 
ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل  إلا عند عدم الماء فقط - وبالله تعالى التوفيق . 
وروينا أثرا فيه  أبو بكر بن عياش  عن مكحول    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ييممان   } وهذا مرسل ،  وأبو بكر بن عياش  ضعيف ، فهو ساقط 
وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء - : روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  ،  وقتادة  قالا جميعا : تغسل وعليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن حميد  ، وزياد الأعلم  ،  والحجاج    : قال حميد  ، وزياد    : عن الحسن  ، وقال  الحجاج  عن الحكم بن عتيبة  ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة - : أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب والعجب أن القائلين أنها تيمم : فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة  [ ص: 408 ] وهذا جهل شديد - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					