703 - مسألة : وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد - بحريه وبريه - : شيء أصلا ، وهو كله لمن وجده    . 
وقد روي من طريق الحسن بن عمارة  عن عمرو بن دينار  عن  طاوس  عن  ابن عباس  عن  عمر بن الخطاب    : أن في العنبر ، وفي كل ما استخرج من حلية البحر : الخمس وبه يقول  أبو يوسف    . 
قال أبو محمد    : الحسن بن عمارة  مطرح . 
وقد صح عن  ابن عباس  أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، من طريق  سفيان بن عيينة  عن  طاوس  عن أبيه عن  ابن عباس  لا شيء فيه . 
قال  أبو محمد    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . 
فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح ، وكان - بلا خلاف - كل ما لا رب له فهو لمن وجده - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					