749 - مسألة : ومن كان قادرا حين وطئه على الرقبة  لم يجزه غيرها ، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ، ومن كان عاجزا عنها حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شيء غير الصيام ، أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر ؟ ومن كان عاجزا حين ذلك عن - الرقبة وعن الصيام قادرا على الإطعام  لم يجزه غير الإطعام ، قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر ; لأن كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص ، والإجماع ; فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض آخر عليه بغير نص ولا إجماع . 
وقال قائلون : إن دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة ؟ وهذا خطأ ، وقول بلا برهان ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					