831 - مسألة : 
ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل ، ولا وطء كان له حلالا قبل إحرامه ، ولا لباس شيء  مما ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس المحرم ، قال الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم    } . 
وقال تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } وهذا أيضا لا خلاف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					