831 - مسألة :
ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل ، ولا وطء كان له حلالا قبل إحرامه ، ولا لباس شيء مما ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس المحرم ، قال الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } .
وقال تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } وهذا أيضا لا خلاف فيه .


