وأما قولنا : أن يؤذن المؤذن إذا أتم الإمام الخطبة بعرفة  ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها    ; فلما ذكرناه في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وهو قول  أبي سليمان  ، وأحد قولي  مالك    ; وقال  مالك  مرة أخرى : إن شاء أذن ، والإمام في الخطبة ، وإن شاء إذا أتم . 
وقال  أبو حنيفة  ،  وأبو ثور    : يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة - وقال  أبو يوسف    : يؤذن قبل خروج الإمام ; ثم رجع فقال : يؤذن بعد صدر من الخطبة ، وذكر ذلك عن مؤذن من أهل مكة    . 
وقال  الشافعي    : يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى . 
قال  أبو محمد    : وهذه أقوال لا حجة لصحة شيء منها ؟ فإن قالوا : قسنا ذلك على الجمعة ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه ليس قياس الأذان بعرفة   على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روي في عرفة  لا سيما وأنتم تقولون : لا جمعة بعرفة  ؟ فإن قيل : فأنتم تقولون : إن الجمعة بعرفة  كما هي في غيرها من البلاد ؟ قلنا : نعم ، وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان فيها بخلافه في سائر البلاد كما كان بعرفة  حكم الصلاة في الجمع بين الظهر ، والعصر ، بخلاف ذلك في سائر البلاد ، ولو قلنا : إن هذه الأقوال خلاف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					