وأما العدد فإن الناس اختلفوا - روينا من طريق  ابن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد    : أن  سعد بن أبي وقاص  قال : جلسنا فقال بعضنا : رميت بست ، وقال بعضنا : رميت بسبع ; فلم يعب بعضنا على بعض . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أخبرني محمد بن يوسف    : أن عبد الله بن عمرو بن عثمان  أخبره : أنه سمع أبا حبة الأنصاري  يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى  فجاء  عبد الله بن عمرو  إلى  ابن عمر  فأخبره فقال : صدق أبو حبة    . 
قال  أبو محمد    : أبو حبة بدري    - وروينا عن  طاوس  من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو لقيمة - وعن  عطاء    : من فاتته الجمار يوما  تصدق بدرهم ، ومن فاتته حتى تنقضي أيام منى   فعليه دم . 
قال  علي    : روينا من طريق  عبد الرزاق  نا  معمر  عن سليمان التيمي  عن أبي مجلز  قلت  لابن عمر    : نسيت أن أرمي بحصاة من حصى الجمرة فقال لي  ابن عمر    : اذهب إلى  [ ص: 132 ] ذلك الشيخ فسله ثم ارجع فأخبرني بما يقول ، قال : فسألته ؟ فقال لي : لو نسيت شيئا من صلاتي لأعدت ، فقال  ابن عمر    : أصاب . 
قال  أبو محمد    : هذا الشيخ - هو  محمد ابن الحنفية     - هكذا رويناه من طريق  المعتمر بن سليمان  عن أبيه - وروينا عن  ابن عمر  قال : من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر . 
وعن  طاوس  ،  وعروة بن الزبير  ،  والنخعي  ، والحسن  قالوا كلهم : يرمي بالليل - هو قول سفيان    ; ولم يوجبوا في ذلك شيئا . 
قال  أبو محمد    : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر ، وأباح رميها بعد ذلك ، وإن أمسى ; وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا قبل . 
قال  أبو حنيفة    : عليه في كل حصاة نسيها طعام مسكين  نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما . 
وقال  مالك    : عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم ; فإن ترك سبع حصيات  فعليه بدنة ; فإن لم يجد فبقرة ; فإن لم يجد فشاة ; فإن لم يجد فصيام . 
وأما  الشافعي  فمرة قال : عليه في حصاة واحدة مد طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي ثلاث فصاعدا دم - وقد روي عنه في حصاة ثلث دم ، وفي الحصاتين ثلثا دم ، وفي الثلاث فصاعدا دم - وروي عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم . 
قال  أبو محمد    : وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شيء منها جاء به نص ، ولا رواية فاسدة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا قال بشيء منها أحد نعلمه قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه ؟ وأما الرمي قبل طلوع الشمس  فلا يجزئ أحدا : لا امرأة ولا رجلا - : روينا من طريق أحمد بن شعيب   أنا  محمود بن غيلان المروزي  نا بشر بن السري  نا سفيان الثوري  عن  حبيب هو ابن أبي ثابت    - عن  عطاء  عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة  حتى تطلع الشمس   } . 
وروينا عن طائفة من التابعين : إباحة - الرمي قبل طلوع الشمس .  [ ص: 133 ] ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان    : من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها - وهو قول أصحابنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					