ولو كان لرجل ولدان خنثيان فمات أبوهما  أحرزا ميراثه كله في قول الشعبي    ; لأن عنده يرث كل واحد منهما نصف ميراث رجل ونصف ميراث أنثى ، وعندنا ما زاد على نصيب الابنتين موقوف حتى يستبين أمرهما وقد بينا هذا في فرائض الخنثى ولا يرث الخنثى بولاء الغير ما لم يستبن أمره ; لأنه في حكم الميراث أنثى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					