وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد ، والفهد ، والنمر  عندنا نجس . ، وقال  الشافعي  رضي الله تعالى عنه طاهر لحديث  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما { أن  [ ص: 49 ] النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم ، وبما أفضلت السباع كلها   } ، وفي حديث  جابر  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة  ، والمدينة  ، وما ينوبها من السباع فقال لها ما ولغت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب ، وطهور   } ، ولأن عينها طاهرة بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار ، وجواز بيعها فيكون سؤرها طاهرا كسؤر الهرة . 
( ولنا ) ما روي أن  ابن عمر   وعمرو بن العاص  رضي الله عنهما ، وردا حوضا فقال  عمرو بن العاص  يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا فقال  ابن عمر  رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا . فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نهاه عن ذلك ، والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث غير طيب فسؤرها كذلك كالكلب ، والخنزير ، وهذا ; لأن سؤرها يتحلب من عينها كلبنها ، ثم لبنها حرام غير مأكول فكذلك سؤرها ، وهو القياس في الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة { ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم ، والطوافات   } أشار إلى العلة ، وهي كثرة البلوى لقربها من الناس ، وهذا لا يوجد في السباع فإنها تكون في المفاوز لا تقرب من الناس اختيارا ، وتأويل الحديثين أنه كان ذلك في الابتداء قبل تحريم لحم السباع ، أو السؤال وقع عن الحياض الكبار ، وبه نقول إن مثلها لا ينجس بورود السباع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					