( قال ) : وإن أجرها مسلم من مسلم فلم يزرعها  فلا عشر فيها ; لأن محل العشر الخارج ولم يحصل ولو عطلها  [ ص: 50 ] المالك لم يجب عشرها على أحد فكذلك إذا عطلها المستأجر ولكن على المستأجر الأجر إن كان قد قبضها ; لأنه كان متمكنا من الانتفاع بها في هذه المدة وبالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					