( قال ) : رجل أصبح صائما يوم الفطر ثم أفطر  فلا قضاء عليه في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وعليه القضاء في قول  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى ; لأن الشروع ملزم كالنذر بدليل سائر الأيام والنهي لا يمنع صحة الشروع فيجب القضاء كمن شرع في الصلاة في الأوقات المكروهة  وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى يقول : لم يجب عليه الإتمام بعد الشروع  [ ص: 98 ] لأن فيه معصية ووجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام ; ولأن القدر المؤدى كان فاسدا لما فيه من ارتكاب النهي فلا يجب عليه حفظه ووجوب الإتمام والقضاء لحفظ المؤدى بخلاف النذر فإنه بنذره صار مرتكبا للنهي ، وفي الشروع في الصلاة في الوقت المكروه روايتان عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وبعد التسليم الفرق من وجهين أحدهما : أن بالشروع هناك لا يصير مرتكبا للنهي ; لأن بمجرد التكبير لا يصير مصليا كمن حلف أن لا يصلي فكبر لا يحنث فلهذا صح الشروع ، وهنا بمجرد الشروع صار صائما مرتكبا للنهي بدليل مسألة اليمين ; ولأن هناك يمكنه الأداء بذلك الشروع لا بصفة الكراهة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فلهذا لزمه ، وهنا بهذا الشروع لا يمكنه الأداء بدون صفة الكراهة فلم تلزمه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					