( قال ) : وإذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه  فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهر فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله ; لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					